أهلاً بك, ضيف | RSS
الأحد, 2024-05-19, 5:43 PM
الرئيسية » 2011 » مارس » 18 » لا .. لدستور فقد شرعيته .. !!
4:39 AM
لا .. لدستور فقد شرعيته .. !!


بقلم : محمد جمال


Mohamed Gamal

المقال طويل .. لكن لو حريص على مصلحة البلد هتكمله للأخر

قبل ساعات قليلة من فتح باب الاستفتاء للجمهور المصرى على مواد الدستور المصرى ايضا

انا مش هقول وجهة نظرى الا فى اخر المقال

وهعرض عليكم الايجابيات والسلبيات والوضع السياسى الحالى

ولكم مطلق الحرية فى الاختيار

ولكن اعلم عزيزى المواطن البسيط ان اللى هتقوله هتتحاسب عليه يوم القيامة

 

اولا : مميزات التعديل المقترح لمواد الدستور المصرى اللى بتقول عليها وسائل الاعلام اللى متغيرتش كتير واللى بيرددها كثير من اخوانا ال ... :

 

1 . نقل السلطة الى مؤسسات مدنية سريعا لأنهاء حالة الفوضى والارتباك

 

2 . فتح باب الترشيح امام اكبر عدد من المتنافسين الشرفاء لمنصب رئيس الجمهورية

 

3 . قصر فترة حكم الرئيس مما يمنع ظهور فرعون جديد يحكمنا مدى الحياة وذلك يؤكد مبدأ تداول السلطة

 

4 . وداعا لحالة الطوارىء وقوانين الارهاب التى يساء استخدامها من السلطة ضد المواطنين

 

5 . التمهيد لدستور جديد يتوافق عليه جميع فئات الشعب فى مناخ مستقر

 

دى كانت المميزات الهاوية واللى بتتوزع فى منشور جماعة الاخوان المسلمين فى الشوارع والميادين وفى كل مكان

الاخوان المسلمين ... !!!!!! ايوة الاخوان المسلمين ....!!!!!

 

خلينا بس نستعرض اهم عيوب الترقيع المقترح لمواد الدستور الغارق :

وخلينا نعرض عيوب كل مادة على حدة :

 

- ما هى وجوه القصور فى المادة (75) المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية؟



- يعيب هذه المادة ما يأتي:

أنها لم تحدد حدا أقصى لسن رئيس الجمهورية، ويجب أن تتضمن المادة عبارة «ويجب ألا تزيد سنه على 50 سنة ميلادية عند تقديم أوراقه للترشيح فى المرة الأولي».
والعلة من هذا النص هو ألا يزيد سن رئيس الجمهورية على ثمانية وخمسين عاما بعد انتهاء الولايتين، اللتين قد يتولاهما ومدتهما ثمانى سنوات وذلك لإتاحة الفرصة للشباب وسن العطاء الكامل.

 

- ماهى وجوه القصور فى المادة (76) المتعلقة بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية؟


- يعيب هذه المادة ما يأتى :

1– اشتراط تأييد 30 عضو برلمانى ، وكذلك بالنسبة لثلاثين ألف منتخب يفتح الباب على مصراعيه للإبتزاز السياسى والمالى وعقد المحسوبيات وعقد العصبات ، كمالا تحتسب المحافظة التى يقل عدد المؤيدين بها عن الألف مؤيد

2 – يقتصر حق الترشيح على الأغنياء شديدى الغنى فقط دون غيرهم ( بالنظر الى تكاليف الترشيح لدائرة واحدة فى مجلس الشعب والتى تصل الى عدة ملاين من الجنيهات فكم من الملاين يتكلف المرشح على مستوى الجمهورية فقد يصل الى عشرات الملاين فلماذا ينفقهم وكيف يستردهم ؟؟ ) ولن يستطيع أى مثقف أو عالم شريف أو مواطن شريف أن يترشح من أساسه ، لأنه يلزم على أقل تقدير البدء فى الإستعداد لجمع أصوات التأييد قبل موعد الترشيح بعام أو اثنين على الأقل ، فمن الذى يستطيع أن يتفرغ لذلك ولتلك المدة إلا اذا أن شديد الغنى وهو الأمر الذى يتطلب إنفاق عدة ملايين فقط لجمع الأصوات خلاف التعرض لدفع هدايا ورشاوى بخلاف الرسوم والدعاية والإنتقالات

3 – كما يعطى الفرصة لخصوم المرشح خاصة أصحاب السلطة للتلفيق ضده – خاصة مع طول الفترة -خاصة مع غياب الضمانات التى يجب توفرها فى مواجهة القاضى والسلطات –وهو موضوع بحثنا وهو مسجل موثق- حيث يستطيع القاضى إصدار حكم مخالف للقانون دون مسئولية يمنع به المرشح بل ويقضى عليه تماماً -..،

4 – لم يحدد المسئولية السياسية تجاه الرئيس على الأقل بالنسبة لوجوب وضع دستور جديد

 

5 - عدم جواز تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها بطرق الطعن القانونية.

 

- والقصور فى المادة 77 المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية؟

- يعيب هذه المادة ما يأتي:

أنه يجب ان يضاف الى نهايتها كلمة «متصلة» بمعنى أنه لايجوز إعادة ترشيح الرئيس ـ الذى تولى من قبل ـ مرة ثالثة إذا لم يوفق فى انتخابه فى المرة الثانية وذلك حتى يفسح المجال لغيره من المرشحين الجدد ولا ينازع غيره بعد ان اخذ فرصته فى الرئاسة لمدة واحدة ولم يوفق فى انتخابات المدة الثانية علما بأن المادة 77 تنص على أنه: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.


- وماذا فى المادة (88) المتعلقة بالإشراف القضائى لمجلس الشعب؟

- يعيب هذه المادة ما يأتي:

1ـ أنها تتضمن منح سلطة الإشراف والفرز لأعضاء من الهيئات القضائية فى الوقت الذى يجب أن يكون فيه الإشراف على الانتخابات بالكامل للقضاء الجالس بمعناه الدقيق أى قضاة الحكم الذين يفصلون فى المنازعات ويشمل ذلك فقط القضاة الذين ينظم شئونهم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والقضاة الذين ينظم شئونهم قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل، وذلك لتمتعهم بالحصانة القضائية الصريحة فى نصوص القانونين اللذين ينظمان شئونهما وعدم قابليتهم للعزل مع إحترامنا لرسالة باقى الهيئات القضائية.


2ـ أن تضاف الى الفقرة الثانية عبارة أن يجرى الاقتراع بالرقم القومى وأن يكون الفرز تحت الإشراف المباشر لقضاة الحكم على كل لجنة فرعية.

3 – ماذا لو قضت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلات ، ولم تلتفت للإلتفاف حول مصالح الشعب كما ورد،كما أنه ليس للمواطن الحق فى الطعن بعدم الدستورية إلا فى حال التعرض للمسألة القانونية وهو الأمر الذى يضيع ويطيح بحقوق الملايين وعموم الجماهير- مثل القوانين التى ثبت عدم دستوريتها سابقاً بعد سجن الآلاف من الأبرياء، وهو أحد مواضيع بحثنا المشار اليه وهو موثق ومسجل-بخلاف الاجراءات المتعسفة للطعن بعدم الدستورية..،

 

وفى المادة 93 المتعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب؟

يعيب هذه المادة ما يأتي:

1ـ أنها أعطت المحكمة الدستورية العليا مهمة النظر فى الطعون على نتائج الانتخابات، وذلك لأن عدد أعضاء المحكمة محدود ولا يزيد على عشرين عضوا فكيف ينظرون فى مئات الطعون، كما أنه يجب منح المحكمة الدستورية العليا الفرصة للتفرغ لمهمتها الأساسية فى الرقابة على دستورية القوانين وغيرها من الاختصاصات الأخرى ويجب أن تعود مهمة نظر الطعون والفصل فيها لمحكمة النقض تنفيذا لمبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية.


2ـ أن إسناد هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية غريب وشاذ ولا مثيل له من قبل فى القانون المصرى أو القانون الدستورى المقارن.

3- حسب نص المادة رقم 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن الرئيس هو الذى يعين رئيس المحكمة ،وهو فى نفس الوقت رئيس لجنة الإشراف القضائى على جميع الإنتخابات بتنوعاتها فى مصر ،وهو بذلك أصبح الخصم المطعون عليه وهو فى نفس الوقت الحكم الذى سينظر الطعن على نفسه وهو غير جائز قانوناً وغير مقبول

4 - اختصاص المحكمة الدستورية مقتصرفقط على نظر الطعون على صحة عضوية المرشح المشكوك فى صحة عضويته لتزوير مثلاً أو فقد شرط من شروط الترشيح ..الخ

5 -لم ينص على الهيئة المختصة بنظر الطعون على تحقيق العضوية وعما اذا كان هنا قرار تعسفى مثلاً بمنع مرشح له الحق فى العضوية ..الخ

6 -ما هو الحال اذا أعلنت اللجنة القضائية النتيجة على خلاف الواقع ونجّحت مرشح غير ناجح كما كان يحدث مسبقاً، وما هو الحال اذا قضت المحكمة الدستورية بحكم منافى للواقع وصحيح القانون ، بما يعيدنا الى بحثنا " ضمانة المتقاضى فى مواجهة القاضى والسلطات" فما هى الضمانات فى تلك الأحوال؟ وكلها مسائل عاجلة لا تنتظر الدستور الجديد لأن التعرض لها سيكون خلال الإنتخابات القادمة

 

- ما هى وجوده القصور فى المادة (139) المتعلقة بشروط تعيين نواب رئيس الجمهورية؟

- يعيب هذه المادة العيوب الآتية:

1ـ يجب أن يكون نواب الرئيس بالانتخاب فى ذات ورقة الانتخاب مع رئيس الجمهورية حتى إذا ما أجبرتنا الظروف على أن يحل محل الرئيس كان نائبا منتخبا انتخابا شرعيا من الشعب، وللقضاء على الفكر القديم الذى سيطر على القوانين المصرية وهو فكر تعيين أشخاص بالذات فى وظائف معينة.

2ـ يجب إضافة مادة تحمل رقم 139 مكرر لتحديد اختصاصات نواب رئيس الجمهورية .

3 – اقتصر الزام الرئيس على إعادة تعيين نائب له على قيام حالة الإعفاء فقط ولم تتعرض لحالات أخرى مثل الموت، أو الإستقالة، أو المحاكمة ، أوالإنقطاع عن العمل ، أو ..الخ

4 – ما هى قواعد مساءلة الرئيس ونائبه؟ لم تتقرر مسئولية سياسية أصلاً ولا مدنية كذلك إ ولم تتقرر سوى المسئولية الجنائية فقط لرئيس الجمهورية وهى التى تسرى على النائب

 

- ما هى عيوب المادة (148) المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطواريء؟


- يعيب هذه المادة ما يأتي:

1ـ أنه يجب إلغاؤها تماما والاكتفاء بقانون العقوبات وبه مواد رادعة تصل الى حد الإعدام لأى جريمة تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية، ومن هذه المواد المادة 77 وحتى المادة 102 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 المعدل.


2ـ الاكتفاء بوضع النص كما هو فى قانون جديد للطواريء بعد إلغاء قانون الطواريء الحالى وذلك لعدم اعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطواريء بمقتضى الدستور ذاته فيكون الأصل الدستورى هو عدم أحقية رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطواريء والاستثناء هو جواز إعلان حالة الطواريء بقيود بمقتضى مجرد قانون فرعى هو قانون الطواريء وبنفس القيود الواردة فى المادة 148 بعد وضعها فى قانون الطواريء وذلك لإتاحة الفرصة كاملة للأفراد فى الالتجاء للقضاء الإدارى والدستورى للرقابة على سلطات رئيس الجمهورية فى أستعمال هذا الحق حتى لا يحتمى بنص المادة 148 المقترحة ولتسهيل تعديل قانون الطواريء أو إلغائه من مجلس الشعب وذلك لصعوبة تعديل مادة الدستور أو الغائها.

3 – طول مدة الستة شهور حيث أن السلطات تستطيع عمل الكثير جداً خلالها حتى أنهم يستطيعوا إبادة الشعب خلالها مع عدم تحديد المسئولية السياسية تجاه هذا القرار

4 – كان يجب التفرقة بين قيام حالة الطوارئ وعما اذا كانت لأسباب خارجية أم داخلية وعلاقتها بحالة التعبير عن الرأى

5 – يمكن استخدامها واعلانها قبل مواعيد الإنتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية بحيث يتسلطوا على مقاليد الأمور ويتحكموا فى المرشحين

 

- ما هى وجوه القصور فى المواد (189) و (189 مكررا) و(189 مكررا 1) والتى تتعلق بإصدار دستور جديد للبلاد؟

- يعيب هذه المواد:

1- حيث أن الدستور هو العقد الإجتماعى الذى ينشئ الركن الثالث للدولة وهو السلطة السياسية ويحدد شكل الدولة وسلطاتها وطرق العمل وعلاقاتها فيما بينها وكذا علاقاته مع الشعب وبذلك الدستور تنشأ الدولة الكاملة لتبدأ ممارستها فى إطار قواعد الدستور والذى يجب ولا يجوز غير ذلك، فإن الذى يقرر تلك القواعد هو الشعب وحده دون أن يفوض غيره فيها وفقاً للنظم السياسية وقواعد وأصول النظام الديمقراطى الصحيح وما يخالف ذلك فإنه يخرج عن النظام الديمقراطى السليم ويسميه أى اسم آخر غير الديمقراطية

2 - – إقتصر طلب وضع دستور جديد على الرئيس بشرط موافقة مجلس الوزراء وهو التابع له لأنه يعينه وهو السلطة التنفيذية ، وكذا لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فقط ،بالرغم أن هذا ليس من حقهم -كما سيرد- بينما منع الشعب صاحب الحق الحقيقى بتغيير الدستور، ولا يحق للرئيس الغاء العقد الاجتماعى بمفرده ولا يجوز له التدخل لتغييره لأنه عقد من طرفين والسيادة للشعب ونابعة منه ، كذلك فإن المجالس البرلمانية مفوضة فى أمور معينة ليس لها علاقة ولا تملك السلطة فى وضع قواعد العقد الإجتماعى الذى هو الدستور لأن قواعده يملكها الشعب فقط ووحده ، ويجب على أى سلطة سياسية أن تلتزم بتلك القواعد أو لا تتولى أعمال ادارة البلاد من عدمه

3 - الجمعية التأسيسية المنصوص عليها غير شرعية جيث أن المجالس البرلمانية لا يحق لها وضع الدستور لأنها مفوضة من الشعب بممارسة أمور معينة ومنها سلطات تشريع القوانين وفقاً للقواعد الدستورية ، كذلك فإنهم يملكون وضع الدستور الجديد وفقاً لرغباتهم ويوزعوا السلطات ويتقاسمونها بينهم ونعود الى طريق أسوأ من السابق آلاف المرات لأنهم لن يتركوا فرصة لقيام ثورة جديدة لمئة عام على الأقل ،ولا تنسوا أن الغالب من الأعضاء القادمين بالمجلسين من المنتفعين فى العصر البائد الفاسد على مختلف تنوعاتهم

4 – اذا لم يطلب الرئيس ، واذا لم يكتمل نصف عدد المجلسين الطالبين وضع دستور جديد لن يتغير الدستور أصلاً

5- لم ينص على طريقة تعديل مادة أو أكثر من الدستور ، كذلك لم يلزم المجلس القادم أو الرئيس بوجوب وضرورة وضع الدستور الجديد ، ولم ينص على تأقيت الدستور الحالى – تحديد مدة للعمل به-

6 - يختص الأعضاء غير المعينين وهم من المشاركين فى وضع الدستورمن الرئيس بإعلان نتيجة الإستفتاء الشعبى، وسيكون بينهم ولاء، وبذلك يكون للرئيس التدخل بنفوذه فى وضع الدستور لوجوب وجوده ، كذلك فإن الأعضاء غير المعينين الذين هم اشتركوا فى وضع الدستور اذا أعلنوا النتيجة مخالفة للواقع فلم تتقرر مسئوليتهم أو جواز الطعن على اعلانهم أوجواز محاسبتهم

 

7 - أن نظرية الضرورة فى القانون الدستورى المقارن وفى الشريعة الإسلامية تبيح المحظورات الدستورية وتجيز اختيار جمعية تأسيسية من الشعب مباشرة يمثلون جميع أطياف الدولة لعمل دستور جديد علما بأن ذلك لا يستغرق سوى شهر واحد ـ على أن يعرض الدستور على الشعب للاستفتاء خلال شهر بعد إعداده.

 

– كان يجب:

1 - تحديد المسئولية السياسية والجنائية والمدنية تجاه كل من الرئيس والنائب والأعضاء البرلمانيين ،وإشتراط وضع برنامج مسجل يسأل عنه المرشح –أياً كان-يجوز مساءلته عنه فى كل الأحوال فى حال لم ينفذ 60% على الأقل مثلاً فضلاً عن أمور يلتزم بتحقيقها ، كذلك بالنظر الى عدد المرشحين السابق ترشيحهم فإنهم كانوا يعدون على الصابع ،فلا محل للقول بأن كل شخص سيرشح نفسه للشهرة ،خاصة مع تسجيل البرنامج وجواز المحاسبة عليه

2– فتح باب الترشيح سواء للبرلمان أو الرئاسة على مصراعيه ورفع الرسوم المقررة بل والمساعدة فى الدعاية معنوياً وليس مالياً إلا بشروط معينة ،ولا محل للقول بوجوب وضع شروط لعظم المنصب أو خلافه ، لأن الشروط يجب أن تكون وفقاً لمعايير موضوعية وليست لمعايير شخصية ، والشروط الموضوعة للرئيس هى شروط عقيمة تخرج عن المعيارين،تحظر الترشح لغير الأغنياء غنى فاحش وذلك يخالف طبيعة المجتمع المصرى الذى يخضع لظروف اقتصادية بائسة، فضلاً عن منع المثقفين والعلماء والشرفاء والنزهاء من أبناء الوطن الذين تتعارض اكانياتهم مع الشروط الموضوعة ،بل يفرض عيلهم السرقة والفساد ليتمكنوا من الترشيح

3- تحيد المسئولية تجاه القضاة ، فهل يصح وجود آلهة لا تحاسب ؟– موضوع بحثنا المشار اليه-

4 - فضلاً عن تصحيح والغاء العيوب المذكورة سالفاً

 

 

بقرأتك للمقال ده .. اعتقد ان الصورة بئت واضحة

مش هجوم منى على التعديل او الاستقرار ولكن خوف على البلد وبعدين بالعقل كده

 

( لما تلاقى الاخوان والسلفيين اللى كانوا مقاطعين الحياة السياسية هما اللى بيقولولك انزل وشارك وقول نعم للتعديلات الدستورية

يبقى لازم تفهم انها ملعوبة كويس اوى )

 

الموضوع بالظبط زى ما يكون كان عندك تى شيرت ابيض اتحرق منه جزء وجم هما خيطوها بقماشة حمرا وبيسألوك عن رأيك فى القماشة دى بس .. لكن مش عن رأيك فى التى شيرت كله .. لأنه باظ خلاص 


وبعدين اللى بيقولك نعم علشان الاستقرار ده لا مؤاخذة عبيط .. قولك نعم مش هيغير حاجة من الوضع الحالى .. لما تقول نعم هينتخبوا مجلس شعب .. ويختاروا منه 100 عضو للجنة تأسيسية لوضع الدستور .. وبعدين ينتخبوا رئيس .. يكلف بوضع دستور جديد يطرح للأستفتاء .. وبعدين نوافق .. 

وبعدين يحلوا مجلس الشعب القديم .. ويعملوا واحد جديد على نضافة .. واللى اعتقد علشان يحصل محتاج حوالى مش اقل من سنة ونص .. يعنى البلد هتفضل زى ما هى .. لكن لو قلت لأ .. على الاقل مش هتسمح بوجود فرعون مصرى جديد ..ولا حزن وطنى جديد ..



ومش علشان اريح نفسى ال6 شهور اللى جايين دول

ارمى نفسى للهلاك تااااانى لمدة 4 او 8 سنين

 

كفاية يا جماعة بئة

احنا فى حملة تغيير وتطهير

 

وبصراحة

انا مكنتش شكلت الرؤية او وجهة نظرى الكاملة قبل ما احضر ندوة المستشار عماد البشرى

لما حضرت الندوة دى

قررت انى مش هقبل التعديل العقيم ده

لأن الردود على الاسئلة اللى طرحت عليه كانت فى منتهى الوهن ولم تأتى بما نتمناه

 

اللى بيموت مش بيرجع تانى

هو قال ان دستور 1971 مات

ولكن كل ما تستند اليه التعديلات نابع من نخاع الدستور الواهى

 

 

لا لترقيع مواد الدستور


نعم لدستور جديد يضمن الحريات ويقلص سلطات رئيس الجمهوريه

 

نعم لدستور يضمن الحكم البرلمانى للدوله


نعم لدستور يضمن السياده الاولى للشعب


إن الحرية التي دفع الشعب ثمنها من دماء الشهداء لابد أن تُصان

 


ولابد أن نحافظ على مكتسبات هذه الثورة العظيمة وعدم إعطاء الفرصة لأي أحد مهما كان أن يلتف على هذه الثورة أو يضيع

مكتسباتها المشروعة.

 

 

ومن أهم هذه المكتسبات أن يصبح للبلاد دستور ا جديدا حيث أن الموضوع لا يتمثل في الست أو السبع مواد التي يراد تعديلها وإنما

هناك أكثر من 35 مادة تعطي كل الصلاحيات للرئيس وبهذه المواد نكون قد نصبنا فرعوناً آخر رئيساً في ظل هذا الدستور القديم.

 


لذلك يجب علينا جميعاً أن نحارب الدستور القديم وأن نرفع مطالبنا للمجلس العسكري الأعلى بإنشاء جمعية تأسيسية لعمل دستور جديد بدل من التعديل على الدستور القديم وترقيعه حيث الإجراءات المتخذة للإستفتاء على تعديل المواد يمكن إجراءها للإستفتاء على الجمعية التأسيسية لعمل دستور جديد.

 


ومن هنا نناشد المجلس الأعلى العسكري بالاستجابة لمطالب الثورة وعمل جمعية تأسيسية لعمل دستور جديد للبلاد ثم إجراء انتخابات برلمانية يتبعها انتخابات رئاسية في ظل الدستور الجديد

 

ارجو من الله ان اكون اديت واجبى فى توضيح الامور

ليس هجوما على احد .. وليس تهكما من احد .. ولكن خوفا على مستقبل البلد اللى احنا عايشين فيها

وطننا .. علشان مصر ..

 

مشاهده: 500 | أضاف: vitsh | الترتيب: 0.0/0
مجموع المقالات: 0
الاسم *:
Email *:
كود *:
Copyright MyCorp © 2024 |